محمد بن عبد الوهاب
97
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1458 - وللدارقطني عن ابن عباس ، مرفوعاً : " لا تجوز الوصية 1 لوارث ، إلا أن يشاء الورثة " 2 . 1459 - وللنسائي عنه : " الضّرار في الوصية من الكبائر " 3 . 1460 - ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه ، مرفوعاً : " من حضرته الوفاة فأوصى ، فكانت وصيته على كتاب الله ، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته " 4 . 1461 - وعن عاثشة ، مرفوعاً : " تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته " . رواه أبو داود في المراسيل ، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة .
--> 1 في المخطوطة : ( وصية ) ، وفي المنتقى مثلها , وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة . 2 الدارقطني : الوصايا ( 4 / 152 ) ح ( 9 ) . 3 أخرجه الدارقطني في سننه : الوصايا ( 4 / 151 ) ح ( 7 ) , وقال : " الإضرار " بدل : " الضرار " , وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق ، المغني على الدارقطني ، في تعليقه على هذا الحديث : وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً . 4 ابن ماجة : الوصايا ( 2 / 902 ) ح ( 2705 ) , وأخرجه الدارقطني : الوصايا ( 4 / 149 ) ح ( 2 ) .